الحر العاملي
26
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ابن عبد الحميد ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين ( 2 ) . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله ( 3 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ( 4 ) . قال الشيخ : ميراث النصراني إنما يكون لولده النصارى ، إذا لم يكن له ولد مسلمون ، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين ، إذا كانوا حاصلين ( 5 ) . [ 32411 ] 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ، ثم إن سيدها مات ، فأوصى باعتاق السرية ، فنكحت رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحبلت باخر فقضى فيها : أن يعرض عليها الاسلام فأبت ، فقال : أما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيدها الأول ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت
--> ( 1 ) في المصدر زيادة : عن رجل . ( 2 ) أفتى بمضمونها الشيخ والصدوق في المقنع ، ورواها ابن الجنيد في كتابه ، وقال : لنا في ذلك نظر ، قاله : في شرح الشرايع ، منه . قده ( 3 ) التهذيب 9 : 377 / 1346 ، والاستبصار 4 : 193 / 724 ( 4 ) الفقيه 4 : 245 / 789 ( 5 ) قد عمل الشيخ وجماعة بالحديث الأول ، وأكثر المتأخرين ذكروا أن المرتد لا يرثه الكافر بل الامام ، ولا يحضرني في ذلك نص أصلا ، ولا ذكروا في ذلك دليلا يعتد به منه قده . 2 - التهذيب 9 : 374 / 1337